السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان كل ما جاء بصيغة الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا فكيف وأن بعض السنن جاءت بالأمر وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة والواجب والفرض وأين اللحية والنقاب منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان كل ما جاء بصيغة الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا فكيف وأن بعض السنن جاءت بالأمر وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة والواجب والفرض وأين اللحية والنقاب منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما جاء بصيغة الأمر على وجه التأكيد والإلزام، فهو الفرض والواجب، ويعبر عنه في الفقه وأصوله بالحتم واللازم والمكتوب قال في المراقي: ... والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب...
فيثاب فاعله ويأثم تاركه ويستحق العقاب.
وما جاء منه لاعلى وجه الإلزام والتأكيد فهو المندوب، ويسمى فضيلة ومستحبا...
قال في المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت...
وهذا مذهب طائفة، وذهبت طائفة أخرى إلى عدم الترادف، وهذا مذهب بعض الشافعية، قال السيوطي في الكوكب : والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا
يعني بعض الشافعية.
وعلى كل، فإن ما عدا الفرض مما هو مطلوب شرعا يلتقي عند نقطة واحدة وهي أنه يثاب عليه .
والفرق بين المستحب والسنة المؤكدة- عند جمع من أهل العلم -هو أن المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه ولم يظهره أمام الملأ.
وأما السنة أو المؤكد منها فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو أظهره في ملأ، ودل الدليل على أنه ليس بواجب، وبعض أهل العلم لا يفرق بين السنة والمستحب...
قال في المرافي: وسنة ما أحمد قد واظبا عليه، والظهور فيه واجبا.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57867.
وأما تصنيف توفير اللحية من هذه الأقسام فهو الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم لاستناده على الأدلة ، ولتفاصيل تلك الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14055.
وإذا كان قصدك بالنقاب ستر الوجه والكفين، فقد قال بعض أهل العلم إنه واجب، وصنفه بعضهم في المباح أو المندوب إلا إذا خشي من كشفهما الفتنة فيجب الستر، وقد سبقت الإجابة على حكمه في الفتوى رقم: 4470.
فنرجو الاطلاع عليه.
والله أعلم.