حكم سفر المرأة للتعلم.

0 364

السؤال

زوجتي مهندسة ، وجاء لها تدريب على نظام جديد بالعمل في إحدى الدول الاوربية ، وإن لم تسافر فاتها العلم فهل يحق لها السفر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجتك مهندسة في مجال ملائم، وكانت بحاجة إلى هذا السفر، وكنت أنت أو أحد محارمها على استعداد للسفر معها والإقامة معها حتى ترجع، فلا حرج في ذلك، إن شاء الله.
واعلم أن وظيفة المرأة الأساسية التي تتناسب تماما مع طبيعتها وتتلاءم مع خصوصياتها، والتي هي أحفظ لها وأصون لعرضها ولدينها، هي أن تقر في بيتها كما أمرها ربها، وتدير شؤون بيتها، وتقوم بتربية أولادها ورعايتهم صحيا وخلقيا ودينيا وتربويا، ما أمكنها ذلك.
ولهذا أوجب الله تعالى على الرجل النفقة على الزوجة والأولاد، وأمره بالتكسب، وطلب المال من حله، ليقوم بما أوجبه الله تعالى عليه، ولم يجعل شيئا من ذلك على المرأة.
ولكن إذا احتاجت المرأة إلى العمل، أو احتيج لها في عمل كالتدريس في مدارس البنات، أو تطبيب النساء أو نحو ذلك من العلوم أو الحرف التي تختص بالنساء، فعليها أن تدرس ما يؤهلها للقيام بهذا العمل، بشرط أن لا تدرس في مدارس مختلطة، وأن لا تسافر مع غير ذي محرم، ولا تقيم مع غير ذي محرم، أما مهنة الهندسة فهي لا تتناسب مع طبيعة المرأة أصلا، ولا أظن أنها سيحتاج إليها فيها تلك الحاجة التي لا تدفع إلا بممارستها لها، ولا داعي إلى ترقيها في علم الهندسة، ومع ذلك إن عملت مهندسة في مجال يتلاءم مع طبيعتها وخصوصيتها، كمجال الكمبيوتر مثلا، وراعت في ذلك الضوابط الشرعية في خروجها وفي زينتها وفي زيها وفي طبيعة عملها، ولم تضيع حق الله تعالى خلال تأديتها لعملها، ولم تضيع حق زوجها، ولا حق بيتها وأولادها، فلا حرج في عملها في ذلك المجال، ولا حرج أن تدرس ما يؤهلها لذلك العمل بالضوابط الشرعية المتقدمة.
وننه إلى أن السفر إلى بلاد غير المسلمين لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة لا تدفعان إلا بذلك، لما ينتشر في تلك البلاد من الفساد والخطر على المرء في دينه
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة