زواج الأخ من أخت مرضعة أخيه

0 194

السؤال

يوجد واحد راضع من بنت خالته، هل يجوز زواج أخيه منها وهذا الفرد الراضع من بنت خالته هل يجوز زواجه من أخت بنت خالته الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه يصبح ابنا لمن أرضعته، وأبناؤها إخوة له، قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة  {النساء:23}، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

وعلى هذا، فلا يجوز لهذا الراضع الزواج من أخت من أرضعته لأنها خالته من الرضاعة، أما سائر إخوة الراضع الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع فهم أجانب عن بنت خالتك المذكورة وبالتالي فيجوز لأخيك الزواج منها ما لم يكن هناك سبب آخر مانع من ذلك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 9932، والفتوى رقم: 7402، والفتوى رقم: 12155.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة