السؤال
إذا تعطرت المرأة وذهبت في زيارة، فحصل أن مرت برجل غير محرم، فهل صحيح أن صلاتها لا تقبل أربعين نهارا حتى تغتسل كغسل الحيض؟
إذا تعطرت المرأة وذهبت في زيارة، فحصل أن مرت برجل غير محرم، فهل صحيح أن صلاتها لا تقبل أربعين نهارا حتى تغتسل كغسل الحيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سنن النسائي والسنن الكبرى للبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي.
ثم قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد تصحيحه: أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين، قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب، قالت: للمسجد، قال: آلله، قالت: آلله، قال: آلله، قالت: آلله، قال: فإن حبيبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل من غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. وللحديث شاهد بنحوه سيأتي.
وقال المناوي في فيض القدير: إذا خرجت المرأة أي أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره بالأولى فلتغسل ندبا من الطيب إن كانت متطيبة كما تغتسل من الجنابة إن عم الطيب بدنها وإلا فمحله فقط لحصول المقصود وزوال المحذور بالاقتصار عليه. انتهى.
فهذا غاية ما اطلعنا عليه فيما يتعلق بعدم قبول صلاة المرأة إذا خرجت متعطرة، أما كونها لا تقبل لها صلاة أربعين يوما فلم نقف على ما يدل عليه بخصوصه، فعلى المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره أن لا تخرج متطيبة متزينة، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 2892، والفتوى رقم: 20618.
والله أعلم.