مصرف المال الذي لا وارث له

0 181

السؤال

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله
عائلة مسلمة مقيمة بفرنسا كفلت يتيمين ليسا بشقيقين أهلهما غير معروفين. منذ صغرهما كانت هذه العائلة تضع لهما بعض المال في حسابهما البنكي. توفي أحد اليتيمين الذي كان مريضا عقليا وترك رصيدا لا بأس به من المال.
والسؤال ماذا يجب الفعل بهذا المال وهل يجوز إعطاؤه لليتيم الآخر علما أن كلاهما جاوز العشرين سنة.
جزاكم الله عنا و عن المسلمين خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من مات ولا وارث له من أصحاب الفروض أو العصبات أي لا يوجد من يرثه بالنسب أو الولاء فإن تركته لبيت مال المسلمين إن كان موجودا، فإذا لم يكن لهم بيت مال أو كان موجودا ولكنه غير منتظم أو غير مدار حسب الشرع الحنيف فإنه يصرف في مصالح المسلمين العامة وأعمال البر ووجوه الخير، أو يتصدق به عنه.

قال أهل العلم: بيت المال وارث من لا وارث له.

وقال الباجي: في المنتقى: يتصدق بما ترك إلا أن يكون الولي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فيدفع إليه.

وعلى هذا فمادام بيت مال المسلمين غير موجود فإن عليكم أن تصرفوا ما ترك مكفولكم في وجوه الخير ومصالح المسلمين وكفالة الأيتام والصدقة على الفقراء والمساكين، ومادام اليتيم الآخر ليس من ورثته فلا يدفع له إلا إذا كان محتاجا فهو كغيره من عموم المسلمين.

ونسأل الله تعالى أن يجزيكم كل خير عن الإسلام والمسلمين وأن يتقبل منكم ما قمتم به من كفالة الأيتام وصالح الأعمال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. رواه مسلم وابن حبان وغيرهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة