0 412

السؤال

رغبت زوجتي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية لشكها في مدى صحة حجتنا الأولى مع بعضنا ... هل يجوز لها أن تحج بدوني باعتباري زوجها ومحرمها .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك تشك في صحة حجها من غير أن تتحقق من وجود مايبطله فشكها حينئذ غير مؤثر على صحة الحج؛ لأن الأصل صحة العبادة حتى يثبت ما يدل على بطلانها. وفي هذه الحالة يكون ما تريد القيام به حج تطوع، وجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها الخروج للسفر غير الواجب إلا مع زوج أو محرم ولتراجع الفتوى رقم: 46848. وإن كانت قد صدر منها ما يبطل الحج فالرجاء توضيح ذلك في السؤال حتى نتمكن من الإجابة، وللتعرف على مبطلات الحج راجع الفتوى رقم: 56762. والفتوى رقم:47105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة