اتجار الموظف مع شركته من خلال مكتبه الخاص

0 138

السؤال

الإخوة في مركز الفتوى نرسل إليكم سلامي وتحياتي وجعلكم ذخرا لتصحيح الخطأ والمسار للمسلمين، أحيطكم علما بأنني أعمل في مؤسسة مالية. ولدى عمل خاص في مجال الخدمات المالية ودراسات الجدوى والمعلومات المتعلقة بالخدمات المالية والمصرفية والتأمينية. وتكمن الإشكالية. في أنني حديث عهد بالوظيفة في المؤسسة المعنية. ومكتبي يقوم بالترويج لمثل هذه المؤسسات ومكتبي سابق لعملي في المؤسسة. ونظير الترويج لمثل هذه المؤسسات نتقاضى عمولة نظير الخدمة . والمشكلة الحقيقة ماذا لو أتى عميل أو عمل معين من مكتبي إلى المؤسسة التي أعمل فيها. أخشى أن يحسب ذلك استغلالا للموقع. ولكنني حتى الآن أعمل عبر المؤسسات الأخرى . ولكن هنالك مشاريع تكون ناجحة فأولى بها مؤسستي.. وهنالك أمر أحيانا تطلب المؤسسة وثيقة تأمين إسلامية من العملاء ومكتبي يعمل في مثل هذه الخدمات. ماذا لو وجهت العملاء للتعامل مع مكتبي دون أن يكون لذلك تأثير على عملهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: ما هو المدى الممسوح به في تعاملك مع مكتبك وأنت وكيل عن طرف آخر، والجواب: أن ذلك راجع إلى مسألة بيع وشراء الوكيل من نفسه، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع من ذلك ولو بإذن الموكل، وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك إذا كان بإذن الموكل، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 51388.

وعليه، فإذا لم يأذن لك أصحاب الشركة بذلك فلا خلاف بين أهل المذاهب الأربعة في عدم جوازه، وإن أذنوا لك فذلك جائز على مذهب الحنفية والمالكية.

والأمر الثاني: حكم توجيهك بعض العملاء إلى مكتبك للقيام بالتأمين الإسلامي فيه عند طلب الشركة ذلك من العميل والجواب: أن ذلك جائز بشرط أن لا يكون على شركتك من ذلك ضرر.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 50535 والفتوى رقم: 51386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات