حكم التجارة بالدخان لمن عليه ديون

0 299

السؤال

أعمل كبائع في محل للمواد الغذائية ومن بين المنتوجات المباعة هناك التبغ (السجائر، والدخان)، وكنت قد أخبرت صاحب المحل بحرمة التبغ وشربه وزراعته وبيعه بواسطة عدة من فتاواكم على هذا الموقع وحقيقة هو مقتنع بالفتاوى التي قدمتها له ولكن قال لي إنه لديه بعض المصاريف يغطيها بالمال الذي يكتسبه من بيع التبغ (إذ أن المحل جديد وبدأ ممارسة هذه التجارة في المواد الغذائية منذ زمن قصير) وهو ينوي قطع بيع التبغ في المستقبل (بعدما يغطي هذه المصاريف ويسدد بعض الديون غير ربوية طبعا)، ولديه زوجة وبنت ولديه مشروع لشراء سكن الرجاء منكم أن تفتونا في المسألة بالتفصيل فيما يخصني كبائع وفيما يخصه كمسير للمحل، والرجاء منكم الإسراع في الإجابة إذ أن شراء السلعة (التبغ) يومي، وإني أبيع هذه السجائر (التبغ) للناس من فوق جهدي وقلبي يتقطع أسفا وحزنا تجاه صاحب المحل (وعائلته إذ أنني أتذكر في كل وقت الحديث الشريف "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به" أو كما قال صلى الله عليه و سلم) والزبائن أيضا، الرجاء منكم أن ترشدوني إلى ما أفعله وما أقوله لكلا الطرفين (صاحب المحل والزبائن)؟ شكرا لكم على الإسراع في الإجابة وعلى كل الخدمات التي تقدمونها للإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا، وأعانكم في مسيرتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك وقد علمت حرمة تناول وبيع وشراء الدخان أن تمتنع عن بيع ذلك وشرائه لأن هذا العمل من قبلك يعد إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، وهو بالنسبة لصاحب المحل يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة:188}، وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.. رواه أبو داود.

وأما تعلله بأن عليه ديونا والتزامات فليس ذلك بعذر يبيح له بيع ما حرم الله، وفي الرزق الحلال بركة وغنية عن الحرام، فعليه أن يتقي الله ويحسن الظن به فإن الله جاعل له في تجارته الحلال بركة ونماء، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والحاصل أن على صاحب المحل وعلى العامل والزبائن الذين يشترون الدخان أن يستجيبوا لأمر الله فلا يهتكوا محارمه ولا يتعدوا حدوده، وعلى من علم منهم حكم الشرع في المسألة واجب النصيحة والتحذير من معصية الله، وفي الحديث: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى