السؤال
أرجو أن تعيروا سؤالي هذا اهتماما خاصا: أنا شاب مسلم أصبت بمصيبة كبيرة جدا، حيث شوهت سمعتي بتهمة شرف أرقت حياتي ودمرتها، بدأت المشكلة منذ كان عمري 19 عاما حينها ارتكبت غلطة فادحة هي أنني كنت أعرف الأشخاص الذين بدؤوا هذه المشكلة لكنني تجاهلت أمرهم ظنا مني أن الأمر لن يكون بهذه الخطورة والأن أنا عمري 23 سنة، حيث ازددت انطواء وعزلة لدرجة أنني لا أحب أن أخرج من المنزل إلا إلي الشغل أو لضرورة، مما زاد الشبهة حولي، سؤالي هو: هل هذا عقاب من الله عز وجل، وهل انتقامي من أولئك الأشخاص بالمثل (بالتشويه) أو بالقتل مباح لي شرعا، دفاعا عن شرفي، وهل لديكم حل لهذه المشكلة لتعينونني به، من فظلكم اسدوا لي النصح وأرجو الإجابة بالتفصيل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعلم أنك لم تفعل شيئا مما ذكروا ولم تلم بمعصية أو ما يزري بالمروءة أو يخدش الأخلاق.... فلتحمد الله تعالى على ذلك ولتسأله المزيد من إنعامه والعون على شكره، فكم من إنسان نظيف شوهت سمعته ولفقت عليه التهم وهو بريء، فلتصبر ولتحتسب أجرك عند الله تعالى، يقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور {الشورى:43}.
ولك في مطالعة محن السلف الصالح ما يخفف ما نزل بك، فهذه أم المؤمنين الطاهرة والصديقة بنت الصديق أشيع عنها ما أشيع من التهم والأكاذيب الآثمة مما فنده القرآن الكريم، فإذا اتقيت الله تعالى وصبرت فسيجعل لك مخرجا ويكتب لك أجرا، كما قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين {يوسف:90}.
أما إذا كانت الأخرى -لا قدر الله- وكنت قد أصبت شيئا مما ذكروا فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل ابن آدم خطأء وخير الخطائين التوابون، كما أن الواجب عليهم هم الستر والنصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.... رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ... ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم.
وما داموا لم يفعلوا شيئا مما يأمرهم به الدين القويم وتمليه الأخلاق الفاضلة فإنهم يتحملون وزرهم، ولهذا فإننا ننصحك بعدم الاكتراث والتفكير فيما مضى، واشغل نفسك بما ينفعك في دينك وفي دنياك حتى لا يوسوس لك الشيطان بالانتقام وفعل الشر.... فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يجوزلك الانتقام بنفسك، وإذا كنت مصرا على الأخذ بحقك والشكوى ممن ظلمك، فليكن ذلك إلى الجهات المختصة من المحاكم وغيرها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 41222، والفتوى رقم: 29211.
والله أعلم.