حكم بيع الأحذية ذات الكعب العالي

0 297

السؤال

أنا شاب أعمل في محل لبيع الأحذية ولا توجد لدي أي وظيفه غيرها وهذا المحل هو باب رزقي ولكن مع الأسف أن الأحذية النسائية المتوفرة في السوق أغلبها هي من نوع الكعب العالي وسمعت من بعض العلماء أنه لا يجوز بيعها أفتونا مأجورين رحمكم الله مع العلم بأني أحاول قدر المستطاع الابتعاد عن بيعها وكل هذه المدة أغلقت المحل لأتبين وأستفسر عن هذه المشكلة وما حكم الشرع في ذلك حضرات السادة العلماء ما رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟ وقد تركت العمل مبدئيا في المحل مع العلم بأنه باب رزقي الوحيد وأني مازلت أتابع دراستي وأحتاج إلى مصاريف لأتمامها وهذا المحل هو كل ما أملك وأنا أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن بيع هذه الأنواع من الأحذية مع العلم بأنه من الصعب بل ربما يكون مستحيلا أن تحصل على وظيفة غير هذا العمل أرجو منكم أن تفتونا في أسرع وقت ممكن

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع هذه الأحذية راجع إلى حكم لبسها، والحكم في ذلك أن الأصل في اللباس هو الإباحة إلا ما خصه الشرع بالتحريم، وليس هناك ما يحرم النعال ذات الكعب العالي فيما نعلم إلا إذا ثبت ضررها على لابسها فتمنع لأجل الضرر لا لأجل اللبس، كما أنه إذا وجد نوع من هذه النعال يصدر صوتا عند المشي يلفت أنظار الرجال إلى لابسته، فإن ذلك منهي عنه وهو دائر بين الكراهة والتحريم بحسب الأحوال.

قال ابن العربي في أحكام القرآن في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن {النــور: 31} قال: كانت المرأة تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاليها، فمن فعل ذلك فرحا بحليهن فهو مكروه، ومن فعل ذلك تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام. اهـ

وكذا إذا كان من هذه الأحذية نوع إنما هو من خصائص الكافرات فينهى عن ذلك للتشبه، وراجع أيضا الفتوى رقم: 4196، والفتوى رقم: 55843.

والخلاصة أن الأصل في هذه الأحذية الجواز لبسا وبيعا وشراء، ولا ينتقل إلى التحريم أو الكراهة إلا بشيء ثابت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة