أحكام تتعلق في نفي نسب الولد

0 413

السؤال

شخص متزوج اكتشف بعد مرور عدة سنوات أن أحد أبنائه ليس منه بمعنى أن زوجته قد زنت وأنجبت طفلا ليس من صلبه ثم أبلغ عنها وسجنت الزوجة وطلقها وحصل على قرار من المحكمة بضم الأبناء، السؤال ما مصير هذا الطفل ... وهل يجوز لهذا الرجل تربية الطفل بعد أن طلق زوجته وعجز عن معرفة الأب الحقيقي للطفل
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج لما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا يجوز للزوج نفي نسب الولد إلا إذا تحقق كونه ليس منه أو غلب على ظنه ذلك بالقرائن، وكيف يسهل أن يدعي أن الولد ليس منه والمرأة تحته وهو يأتيها، وليعلم الأخ السائل أن لنفي الولد عن الزوج شروطا منها الفور والتعجيل في نفيه، فإذا مر زمن بعد علم الزوج بالولادة أو الحمل ولم يكن له عذر في تأخير النفي سقط حقه في نفي الولد. قال في الموسوعة الفقهية ملخصا مذاهب الفقهاء في شرط التعجيل والفور في نفي الولد باللعان: إذا أتت امرأة بولد لزم زوجها نسبه بالفراش، فإذا أراد نفيه باللعان بعد ذلك فقد اشترط المالكية والشافعية في الجديد على الأظهر والحنابلة لصحة النفي أن يكون فور العلم بالولادة مع إمكانه، فلو أخره زمنا لغير عذر لم ينتف عنه بحال بعد ذلك. وذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين في القديم إلى جواز تأخير النفي مدة قدرها أبوحنيفة بمدة التهنئة، وهي ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية في القديم، وفي قول لأبي حنيفة أنها سبعة أيام، وقدرها الصاحبان بمدة النفاس. والقول الثاني في القديم عند الشافعية أن له النفي متى شاء ولا يسقط بإسقاطه. انتهى.

ولا يفيده في نفي النسب اعتراف الزوجة بالزنا وحكم المحكمة عليها بالسجن، قال خليل: ولو تصادقا على نفيه. قال الدردير: أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد، فإن لم يلاعن لحق به. 2/460، وتراجع الفتوى رقم: 33617، والفتوى رقم: 40956، للفائدة.

وعليه؛ فإن كان للزوج عذر في تأخير النفي ـ ويرجع تقدير العذر إلى القاضي ـ فعليه أن ينفي نسب هذا الولد باللعان المعروف، وينسب إلى أمه، فإن لم يكن له عذر في تأخير النفي فهذا الولد ينسب إليه شرعا ويلحق به وليس له نفيه عنه وله أحكام الابن من التحريم والميراث والمحرمية والنفقة، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، ولا يجوز التفريق بينه وبين بقية إخوته، وأما من سميته أبا حقيقيا وهو الزاني فإنه ليس أبا شرعيا للولد ولا ينسب الولد إليه فليس للعاهر إلا الحجر كما تقدم في الحديث. ويجوز للزوج ويستحب له تربية الولد الذي ليس له أب أو كافل وضمه إلى أبنائه، ويكون ربيبا وله أحكام الربيب، ويؤجر على ذلك، ويكون في ميزان حسناته يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات