العمل في شركة تتعامل مع بنوك ربوية

0 336

السؤال

في سؤال سابق عن العمل في البنك الربوي وأني أعمل مهندس كمبيوتر ولا يوجد لي تعامل مع الجمهور لقد أجبتموني بارك الله فيكم بأنه حرام ولكن لي تعليق صغير قبل العمل في البنك كنت أعمل مهندس كمبيوتر في إحدى الشركات ولكن كان معظم أعمالها صيانة الكمبيوتر لدى البنوك ومعظم الشركات الموجودة في الأردن التي تختص في مجال الكمبيوتر تتعامل في تقديم العمل الفني للكمبيوتر لدى البنوك ولا يوجد شركة إلا شركات قليلة لا تتعامل مع البنوك لقد قدمت لها ولم أحصل على وظيفة فما هو العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل:

المسألة الأولى: حكم عملك في هندسة الكمبيوتر في بنك ربوي والجواب هو ما ذكرته في سؤالك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 49772.

والمسألة الثانية: حكم العمل في شركة لهندسة الكمبيوتر تتعامل مع البنوك الربوية والحكم في ذلك أنه جائز ما لم تعلم أو غلب على ظنك أن الجهاز المعين لبنك ربوي، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يمنع من ذلك، وهذا راجع إلى مسألة الإعانة على الحرام، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية؛ كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية.

وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم.

وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمرا، قطعا، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا، واختاره شيخنا. 

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره... كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر. وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه. 

والمسألة الثالثة: حكم المال الذي اكتسبته من العمل في هندسة الكمبيوتر في بنك ربوي أو في شركة تتعامل مع البنوك فيما يتعلق بالربا، الحكم في ذلك أنه لا يلزمك التصدق بمثله ولو كان فيه إعانة على الحرام، لأن أصل العمل مباح وإنما جاءته الحرمة من أمر عارض وذلك على الراجح من أقوال الفقهاء وهو مذهب الجمهور، كما هو مبين في الفتوى رقم: 55633.
والمسألة الرابعة: كيف تصنع إذا لم تجد عملا إلا في بنك ربوي أو في شركة تتعامل مع بنك ربوي؟  والجواب: أنه لا حرج عليك في أن تعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية فيما لا علاقة له بالربا. 

وإذا لم يمكن حصول هذا النوع من الوظائف المنفصلة عن الحرام فإن اضطررت إلى الحرام بحيث لو لم تفعل ذلك لهلكت أو قاربت على الهلاك، فلا حرج عليك في ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن مع البحث الجاد عن سبيل لخروج من هذه الضرورة.

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2-3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى