أحكام تتعلق بصاحب السلس

0 261

السؤال

جزاكم الله عني كل خير في إجابتكم لي في أمر التنقيط الذي يحدث لي بعد التبول أو الإنزال.
ولي سؤال آخر: بالنسبة للزمن من صلاة العشاء إلى الفجر أذهب إلى الحمام عدة مرات وأغير الحفاظة كل مرة مما شق علي من ناحية التغيير وناحية غسل كل هذه الحفاظات في الشتاء وغيره من المشقات، فهل يمكن لبس حفاضة واحدة أصلي بها العشاء وأبقى بها إلى الفجر وفي هذه الأثناء أتوضأ لكل نافلة مثلا بعد العشاء بساعتين ثم النوم ثم الصلاة في نصف الليل ثم القيام قبل الفجر؟ وهل يجب الوضوء للتسبيح والدعاء وقراءة القرآن في حالتي هذه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت مصابا بسلس البول فلا يلزمك تغيير الحفاظة المذكورة إلا عند الطهارة لصلاة الصبح أو لحصول ناقض للوضوء غير الحدث الدائم، وراجع الفتوى رقم: 57848.

كما تجوز لك صلاة النافلة بوضوء صلاة العشاء إلى دخول وقت الصبح ما لم يحصل ناقض للوضوء غير البول، وراجع الفتوى رقم: 57073.

وتلاوة القرآن تجوز بدون طهارة بشرط أن تكون من غير مصحف والقارئ غير جنب كما في الفتوى رقم: 9346.

كما لا يشترط الوضوء للتسبيح أو الدعاء.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة