الزواج من أخت ابن الأخ من الرضاعة

0 209

السؤال

أود منكم الإجابة على هذا السؤال: ما حكم الزواج من فتاة أخت ابن أخي بالرضاعة، هل تحل لي للزواج أو لا تحل، وما سبب ذلك، أرجو منكم الإجابة على الإيميل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح لكن إن قصد به أن هذه البنت المذكورة رضعت من لبن أخي هذا الرجل الذي ينوي الزواج بها، فهذه تعد محرما له لا يجوز له الزواج بها؛ لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

ومعلوم أن القرآن الكريم نص على حرمة بنت أخي الرجل من النسب بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما {النساء:23}، فهي كذلك محرمة من جهة الرضاع للحديث المتقدم.

أما إن قصد به أن هذه البنت لم ترضع من لبن أخي هذا الرجل، وإنما رضعت مع ابن أخيه من لبن آخر فهذه لا حرج في الزواج منها إذا لم يوجد سبب آخر للتحريم.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة