السؤال
هل تجوز إمامة السكران، وما حكم الصلاة خلفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإمامة السكران في حال غياب عقله لا تصح فمن صلى خلفه فصلاته باطلة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى وهو حنبلي: ولا تصح إمامة سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره. انتهى.
وقال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم سكران لا يعقل فمثل المجنون. انتهى.
وقال الإمام مالك في المدونة: لا يؤم السكران، ومن صلى خلفه أعاد. انتهى.
وتصح إمامته إذا كان سليم العقل، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 15191.
والله أعلم.