حكم ذكر الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى

0 307

السؤال

ما حكم الشرع في كون الشخص يجد في أسماء أحد أقاربه أو والديه مثلا : عبد الأمير أو عبد الحسين أو عبد النبي .. وهكذا من الأسماء .
وإنني أعلم أن مثل هذه الأسماء يجب أن تسمى بأسماء الله الحسنى مثلا عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن وهكذا .
أنا في الحقيقة اسم والدتي مها عبد الأمير ..وأنا غير راض عن هذه التسمية حيث إنها يجب أن تكون كما أشرت اليكم.
سؤالي هو: قد أضطر لإجراء معاملات رسمية وهذه المعاملات مهما كان نشاطها يتطلب الأمر فيها إرفاق نسخة من هوية الأحوال الشخصية أو كما تسمى البطاقة الشخصية والتي فيها مكتوب اسم والدتي كما هو مبين أعلاه ...وأيضا قد أضطر لكتابة اسم والدتي واسم والدها في عقد رسمي مثلا لغرض ما وأضطر للتوقيع عليه وهو يحوي اسم والدتي واسم والدها .
هل يدخل هذا في باب الشرك والعياذ بالله؟ أعرف أنني لست مسؤولا عن اسم والد والدتي الذي هو جدي ولكن كوني أرفق البطاقة الشخصية الخاصة بي التي تحوي مثل هذه المعلومة وهي اسم الأم الكامل وأحيانا قد أضطر لكتابة اسم والدتي الكامل شاملا لاسم والدها في عقد مثلا وأضطر للتوقيع عليه؟
أقصد هل يكون علي إثم ؟ وهل يدخل ذلك في باب الشرك والعياذ بالله؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن اسم عبد الأمير وما شاكله من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى لا يجوز للمسلم أن يتسمى بها أو يسمي بها.

وما دام الاسم لجدك فلا إثم ولا حرج في استعماله والتوقيع عليه عند الحاجة أو الضرورة.

وليس في ذلك شرك، لأنك لا دخل لك في التسمية أصلا، والله تعالى يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام: 164}.

ولا يلزمك تغيير الاسم، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الجاهلية المنهي عنها شرعا، وفيهم بعض أجداده ومنهم عبد المطلب.

ولا مانع أن تقول عند ذكر اسمه عبد رب الأمير أو ما أشبه ذلك مما لا يترتب عليه إفساد لمعاملاتك.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11458

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة