لا حرج في وصول الإزار إلى الكعبين

0 196

السؤال

ما حكم من يصلي ولباسه موازي للكعبين أو أسفل بقليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وصححه الشيخ الألباني.

وعليه، فلا إثم على من كان إزاره يصل إلى كعبيه، أما ما كان أسفل من الكعبين فهو الذي يتناوله الوعيد في الحديثين، والصلاة صحيحة في كلتا الحالتين، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 7445، والفتوى رقم: 48362.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة