السؤال
أريد منكم شرح حديث لا أعرف صيغته يتحدث عن الخير الذي تأتي به الزوجة الصالحة .هل وفاة شخص أو حدوث مصيبة ما للزوج قبل الزواج(الدخول) يعني أن الزوجة ليس فيها الخير .وما علاقته مع التطير
جزاكم الله خيرا
أريد منكم شرح حديث لا أعرف صيغته يتحدث عن الخير الذي تأتي به الزوجة الصالحة .هل وفاة شخص أو حدوث مصيبة ما للزوج قبل الزواج(الدخول) يعني أن الزوجة ليس فيها الخير .وما علاقته مع التطير
جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد وردت عدة أحاديث في فضل الزوجة الصالحة وما تجلبه من الخير والسعادة للزوج منها :
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح . رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح هذا الحديث: قوله ( بخير ما يكنز المرء ) أي بأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته ( المرأة الصالحة ) أي الجميلة ظاهرا وباطنا ... قيل فيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف، فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر لأنه ( إذا نظر ) أي الرجل ( إليها سرته ) أي جعلته مسرورا لجمال صورتها، وحسن سيرتها، وحصول حفظ الدين بها ( وإذا أمرها ) بأمر شرعي أو عرفي ( أطاعته ) وخدمته ( وإذا غاب عنها حفظته ) قال القاضي: لما بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة، ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى وهي المرأة الصالحة الجميلة، فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهابه عنك، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك، وتقضي عند الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك انتهى
وحدوث مصيبة للزوج قبل الدخول لا يعني أن المرأة ليس فيها خير، فلا علاقة بين حدوث المصيبة وبين الزوجة.
وحديث: (إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار ) متفق عليه، وقد سبق معناه في الفتوى رقم :16165
والله أعلم