السؤال
من المعلوم أن المبتلى بالسلس عليه الوضوء لكل وقت بعد دخوله ولكن إذا توضأ المصاب بالسلس لوقت ودخل الوقت الثاني وهو لم يحس أو يجد أثرا للسلس هل يصلي بالوضوء الأول أم يلزمه الوضوء لكل وقت وإن لم يجد أثرا وجزاكم الله خيرا
من المعلوم أن المبتلى بالسلس عليه الوضوء لكل وقت بعد دخوله ولكن إذا توضأ المصاب بالسلس لوقت ودخل الوقت الثاني وهو لم يحس أو يجد أثرا للسلس هل يصلي بالوضوء الأول أم يلزمه الوضوء لكل وقت وإن لم يجد أثرا وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد جرى الخلاف في صاحب السلس إذا توضأ وصلى ثم جاء الوقت التالي ولم يخرج منه شيء ولم يحصل ناقض آخر، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟ وقد نص على هذا الخلاف علماء الحنابلة. قال في الإنصاف في شأن المستحاضة: وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء، فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وقدمه في الفروع، ونص عليه فيمن به سلس البول. انتهى. وقال في الفروع لابن مفلح: وتتوضأ لكل صلاة إلا ألا يخرج شيء، نص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب ولو لم يخرج، وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى. وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود. واقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى. ومعلوم أن صاحب السلس حكمه حكم المستحاضة. وبه يتبين أن صاحب السلس يمكن أن يصلي بالوضوء أكثر من فرض إن لم يخرج منه شيء؛ إضافة إلى أن المالكية لا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة على صاحب السلس، ولكن يستحب إذا لم يحصل ناقض آخر. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 9346، 13362 والله اعلم.