السؤال
قلتم في الفتوى رقم: 23689 أنه لا مانع من إفراد بعض أجزاء القرآن بالطباعة كسورة البقرة أو جزء عم، فهل يجوز استعمال هذه الأجزاء دون وضوء؟ جزاكم الله خيرا.
قلتم في الفتوى رقم: 23689 أنه لا مانع من إفراد بعض أجزاء القرآن بالطباعة كسورة البقرة أو جزء عم، فهل يجوز استعمال هذه الأجزاء دون وضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 12540 أن مذهب الجمهور من الفقهاء منع مس القرآن لغير المتوضئ، وأما مس الجزء منه فمحل خلاف أيضا فمنهم من يلحقه بالكامل، وقد نص فقهاء المالكية على أنه يجوز للمتعلم أن يمس الجزء من القرآن أي من غير وضوء ولو حائضا لا جنبا ومثل المتعلم المعلم على الصحيح إن احتاج إلى ذلك.
قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره وهو يذكر الأشياء التي لا يشترط الوضوء لها عند مسها: لا درهم وتفسير ولوح لمعلم أو متعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم.
قال الخرشي وهو أحد شراح مختصر خليل بن إسحاق عند هذا النص: أي وجاز مس جزء لتعلم صبي ولو بلغ، والمراد ما قابل الكامل لكن جزء له بال ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل لأن ابن بشير حكى الاتفاق على جواز مس الكامل. انتهى.
أي لأجل التعلم، وقال الشيخ أحمد الدردير عند هذا النص ما معناه: ولا يمنع الحدث مس أو حمل جزء بل ولا كامل على المعتمد لمتعلم وكذا معلم على المعتمد وإن بلغ أو كان حائضا لا جنبا. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير: ومثل المتعلم من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقرأ أو كلما غلط راجعه قاله شيخنا. انتهى، يعني به العدوي.
ومن خلال هذه النصوص يتبين للسائل الكريم أنه لا بأس بمس الجزء من القرآن للمتعلم وكذا المعلم أي من غير وضوء لاحتياجهما في الغالب إلى ذلك.
والله أعلم.