حكم التجسس على الزوجة للتأكد من حسن سلوكها

0 443

السؤال

كنت حريصا أن أبحث عن فتاة متدينة، إلا أنه تم ترشيح فتاة لي وقالوا عنها إنها تصلى وهى من أسرة طيبة فخطبتها وبعد أن خطبتها لاحظت أنها لا تصلي فسألتها فقالت إنها كانت تصلي وتتوقف أي ليست مواظبة ووعدتني أنها ستصلي، وتم بحمد الله الزواج ؛ ومن خلال أحاديثها عن حياتها السابقة للزواج وخاصة علاقاتها بزملائها بدأت أتخوف منها من تلك الحياة السابقة ، هي لم تخبرني عن أشياء تعيبها بشكل مباشر إلا أن ما حكت لي عنه وعن الأعمال التي كانت تعمل فيها وبقائها بمفردها في أماكن عمل مع بعض زملائها يجعلني أستخدم المنطق فى أنه لا يمكن أن تخلو من أمور لا تحمد عقباها سواء حدثت تلك الأمور برغبتها أم من غير رغبة ولا أستطيع أن أحاسبها على ظنون كل ما يحكمها هو المنطق فقط إلا أننى أخاف عليها، فهل للزوج أن يضع زوجته تحت الاختبار ليتأكد من حسن سلوك زوجته أم يترك الأمر لله طالما لم يحدث ما ينبئ عن تصرف غير سليم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في المسلمين عموما السلامة من الفواحش والآثام، وقد نهى الله عز وجل عن إساءة الظن بالمؤمنين وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا {الحجرات: 12}. قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح. ويتأكد هذا في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، وقد ورد النهي خصوصا عن تتبع عثرات الأهل أو تخونهم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبين علة النهي وهي لئلا يحمله قدومه ليلا على تخون أهله وطلب عثراتهم، وبناء على ذلك فطالما لم تر من أهلك ما يريب فاحملهم على السلامة وعاملهم بالظاهر والله يتولى السرائر. وعليك بصيانة أهلك وأمرهم بالتزام الحدود الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة