هل يكبر للانتقال من أدرك الإمام قائما

0 261

السؤال

من المعروف أنه عندما يدرك المأموم الإمام وهو راكع أو ساجد يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع أو يسجد طبقا لحال الإمام ،،،، فإذا كان الإمام واقفا يقرأ في الركعة الثانية أو في أي ركعة غير الركعة الأولى وأدركته على هذا الحال فهل أكبر تكبيرة الإحرام فقط أم أكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من السجود إلى الوقوف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أدرك الإمام قائما فإنه يكبر تكبيرة الاحرام فقط ولا يكبر للانتقال ثم يتابعه فيما بعد ذلك، وقول الأخ السائل بأنه من المعروف أن من أدرك الإمام ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للانتقال نقول ذلك محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يكبر للانتقال إذا وجد الإمام ساجدا أو راكعا ولا يكبر إن وجده جالسا ومنهم من يمنع التكبير في ذلك كله إلا الركوع، وهذا مذهب الشافعية، وقد فصل ذلك الخطيب الشربيني في مغني المحتاج فقال رحمه الله تعالى: ( و) الأصح ( أن من أدركه) أي الإمام ( في السجدة) من سجدتي الصلاة أو جلوس بينهما أو تشهد أول أو ثان ( لم يكبر للانتقال إليها ) أي السجدة ولا إلى ما ذكر معها، لأن ذلك غير محسوب له ولا موافقته للإمام في الانتقال إليه، بخلاف الركوع فإنه محسوب له وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة