أخذ الفأل من المصحف

0 350

السؤال

بداية أشكر القائمين على الموقع وأتمنى لهم الاستمرار والتقدم في خدمة ديننا العظيم. بعد أن أصبحت الشبكة العنكبوتية مصدرا أساسيا من مصادر المعلومات ومنها المعلومات الإسلامية ولغياب المراقبة والفحص والتمحيص بدقة ما ينشر في العديد من المواقع والمنتديات بقصد أو بدون قصد كان لا بد من التوجه إلى ذوي الشأن والتخصص لبيان صحة المعلومات التي يتناقلها الافراد والجماعات عبر الشبكة و من هذه المعلومات ما قرأته بأحد المواقع حول صلاة الاستخارة والتي بمجرد أن قرأتها شككت بصحتها أرجو من حضرتكم أن لا يضيق صدركم وأن تقرؤوا رسالتي كاملة لبيان الحكم الشرعي حول صلاة الاستخارة بالشكل الذي سأسرده كما هو مذكور بأحد المواقع " وبالمناسبة أخبرني بعض الإخوة أنه قرأها بأحد الكتيبات".
صلاة الاستخارة، يقرأ الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص ويصلي على النبي 9 مرات، (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). ثم يقرأ هذا الدعاء: (اللهم إني تفاءلت بكتابك وآمنت بك وتوكلت عليك فأرني في كتابك المكنون سرك المكتوم في غيبك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين) ثم يفتح المصحف وينظر في الصفحة التي تلي على يمينه وبعد لفظ الجلالة "الله" في هذه الصفحة و بمقدار عدد لفظ الجلالة يعد من جانب الشمال أوراق ويعد الأوراق وأسطر من الصفحة اليمنى وينظر لأول حرف من السطر الأخير وانظر الحكمة تماما والتفصيل الآتي ولا شك في هذا الفال فإنه بمنزلة الوحي: (أ‌) له الخير والسرور في جميع الأمور.(ب‌) له الخير وحصول المراد والدولة.(ت‌) له الرزق والتوبة والعافية وتصل إلى مقامه بالراحة وهكذا يستمر في ذكر الحرف وما يقابله من "تفاؤل" إلى أن يصل إلى خمسة عشر حرفا. أرجو بيان مشروعية ذلك بالسرعة الممكنة. وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاستخارة الشرعية هي ما ذكرنا في الفتوى رقم: 25038، وأما الصورة التي ذكرها السائل فلا أصل لها، والله عز وجل لايقيل من العمل إلا ما كان موافقا لشرعه، وفيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنى عن مثل هذا لمن أراد أن يستخير الله تعالى، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع في الشرع، وأما طلب الفأل في المصحف فقد بيناه في الفتوى رقم: 29558، فلتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة