تحريم الأجنبية والتحريم بعد العقد

0 352

السؤال

الرجاء الإجابة على سؤالي ولكم جزيل الشكر حيث إنني أعيش وزوجتي في قلق دائم من هذا السؤال وهو أننا عندما كنا مخطوبين كنت أزور خطيبتي وكنت أداعبها وبشكل مستمر من غير دخول، وفي إحدى المرات اتصلت هاتفيا معي وهي غاضبة من مداعبتي لها وأصبحت تتكلم كلاما عني بمعنى أنني غير جدي، وطلبت مني بإصرار أن لا تكرر هذه المداعبة، فقلت لها في غضب تحرمي علي أن ألمسك مثل ما حرمت علي أمي، حتى أسافر حيث إنني أدرس في بلد غربي، وأنا ملتزم والحمد لله، وكانت مشيئة الله أن نتزوج قبل أن أسافر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكرته من التحريم لهذه المرأة يفصل فيه, فإن كان قبل العقد وقصدت به الطلاق فلا يلزم لأنها أجنبية , وإن نويت به ظهارها فلأهل العلم اختلاف في وقوع الظهار من الأجنبية وعدمه، وراجع الفتوى رقم: 47683.

أما إن وقع التحريم بعد العقد فهو على حسب نيتك فيه على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259.

ومحل هذا كله إن كانت لك نية ، فإن لم تكن لك نية نظر إلى سبب اليمين وهو ما يعرف عند الفقهاء بالبساط (بساط اليمين) فإن كنت حرمت زوجتك قبل السفر من أجل أن مداعبتك إياها غير شرعية أو لأنها تغضبها، ثم زال ذلك الموجب بالزواج أو بإتمامه فلا حنث عليك إن شاء الله تعالى، قال محمد بن عبد الله الخرشي عند قول خليل بن إسحاق: ثم بساط يمينه أي وإن لم يكن للحالف نية أو كانت ونسي ضبطها فإنه ينظر في ذلك إلى بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين فيعمل عليه من تخصيص أو تقييد كما يعمل على النية من بر أو حنث فيما ينوى فيه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة