الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الظهار من الأجنبية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيملقد فسخت خطبتي وحلفت أني لن أعو د لها وقلت تحرم علي مثل أمي وأختي وكنت أعرف أني سأعود ولكن الموقف كان مستفذاً اضطرر ت لهذا الحلف والآن بعد سنة يسعون للصلح وأنا أريده فماذ أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذه صغة ظهار، وقد اختلف العلماء في وقوع الظهار من الأجنبية وعدمه على قولين أحدهما أنه يصح، والثاني أنه لغو لا عبرة به، قال ابن قدامة في المغني: الظهار من الأجنبية يصح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أوقال كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقاً أو علقه على التزويج، ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق، ويحتمل ألا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. هـ

هذا إن قصدت بما قلت الظهار، وإلا فلا شيء عليك، ولا شك أن من الورع والاحتياط أنه إذا أردت الزواج بهذه المرأة أن تكفر كفارة ظهار، وهي مبينة في الفتوى رقم: 192، والفتوى رقم: 12075.

وننبهك إلى أن فسخ الخطوبة من غير مسوغ شرعي أمر لا ينبغي، وكان الأولى بك عدم فعله.

وانظر الفتوى رقم: 7237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني