المسبوق يقرأ التشهد متابعة للإمام

0 285

السؤال

قال أحد إنه عند دخول الصلاة في الجماعة في صلاة المغرب على سبيل المثال في الركعة الثانية لاتجوز قراءة نصف التحيات، يقول لأنها الأولى بالنسبة لك والثانية بالنسبة للجماعة هل هذا صحيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 9850، أن المسبوق يقرأ التشهد متابعة للإمام وإن كان غير محسوب له، ولذا فقد يأتي المأموم بأربع تشهدات في صلاة المغرب مثلا كما بينا في الفتوى رقم: 628، وقد اختلف العلماء هل يقرأ المأموم المسبوق في التشهد كاملا أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما يفعله هو في تشهده الأخير أم يقتصر على التشهد فلا يتعدى ورسوله ـ الأول مذهب الشافعية والثاني للحنابلة وقد أوضحنا كلامهم في الفتوى رقم: 19856.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة