حكم إخراج زكاة التجارة من عينها

0 152

السؤال

أبي يعمل صيدليا ولكنه غير ميسور الحال بمعنى أن الإيراد يكفى فقط للطعام والشراب، فهل يجوز له إخراج زكاة المال من الأدوية؟ أرجو الإيضاح.وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرج من قيمتها، وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة لا سيما للحاجة. وراجع الفتوى رقم: 52501.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة