السؤال
ما هو حكم الصلاة للإمام والمأموم في الحالات التالية :-
1. إذا سها الإمام وصلى ثلاث ركعات في العصر وجلس ، وعندما سلم ذكره الناس أنه صلى ثلاثا وليس أربع ركعات .
2. إذا صلى الإمام خمس ركعات في الظهر سهوا ولم يذكره أحد من المصلين إلا بعد أن سلم فماذا يجب عليه وعلى المصلين ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمام الذي نسي الركعة الأخيرة من صلاة العصر وبعد السلام نبهه المأمومون عليه أن ينوي نية إكمال الصلاة ويأتي بتلك الركعة ثم يسجد سجود السهو، وهذا بشرط أن لا يكون قد حصل طول فصل بفوت تدارك تلك الركعة، وهذا الطول يكون بالخروج من المسجد، أو بالمكث مدة من الزمن تسمى طولا في العرف.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا أو طال فإنها تبطل، والطول إما بالعرف، أو بالخروج من المسجد. انتهى.
وقال الخرشي المالكي ايضا: يعني إذا بنى مع القرب ولو جدا فإنه يرجع بإحرام، أي بتكبير ونية، ويندب له رفع اليدين حين شروعه، فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير لم تبطل الصلاة ولا بد من النية أي نية إتمام ما بقي ولو قرب جدا اتفاقا. انتهى
وقيام الإمام لركعة خامسة قد سبق حكمه في الفتوى رقم: 59718
والله أعلم.