0 197

السؤال

ما هو رأي الشرع في وصيه زوج لزوجته قبل وفاته وهما يقيمان في أمريكا بأن تعلم أبناءه أحسن علم أي في أمريكا وبعد وفاته هي تود أن ترجع بهم لبلدها العربي للمحافظة على اللغة العربية والدين فهل في عودتها لبلدها عدم طاعة في تنفيذ وصيه الزوج؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على هذه الزوجة من العودة بأولادها إلى بلدها للحفاظ على لغتهم العربية والحفاظ على دينهم وهذا لا يتنافى مع ما أوصى به أبوهم، ويكون فعلها ذلك من الإصلاح في الوصية، فلا شك أن تعلم لغة القرآن وأمور الدين أحسن تعليم وآكده.

 قال تعالى : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة:182}.

قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى : فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل. والله أعلم انتهى كلامه

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات