لبس النحاس وقطع النافلة عند إقامة الصلاة

0 237

السؤال

ما حكم لبس النحاس من المجوهرات، وأنا أصلي تحية المسجد أقيمت الصلاة، هل أسلم يمينا وشمالا أم أدخل مباشرة في الصلاة المكتوبة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الملبوس من النحاس خاتما فهو مكروه عند بعض أهل العلم، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة. انتهى.

وفي الجوهرة النيرة للعبادي وهو حنفي: التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار. انتهى.

وللمالكية قولان بالكراهة والحرمة، قال الحطاب في مواهب الجليل: التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز.. إلى أن قال: وأما النحاس والحديد فمكروه حكاه ابن رشد وغيره، ومثل ذلك القزدير والرصاص. انتهى.

وقال الإمام النووي في المجموع: قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديد أو شبه بفتح الشين والباء وهو نوع من النحاس. انتهى.

ويحرم غير الخاتم كالسوار ونحوه كالطوق، ففي البهجة الوردية على الفقه الشافعي: وخرج بالخاتم غيره كدملج وسوار وطوق فيحرم كما في الروضة، وأصلها عن الجمهور. انتهى.

وإذا كان لبس السوار ونحوه لمصلحة معتبرة شرعا كالعلاج فيباح للضرورة، وراجع الفتوى رقم: 52789.

وسبق في الفتوى رقم: 6184 حكم صلاة تحية المسجد عند إقامة الصلاة حيث ذكرنا أن الراجح قطع النافلة حينئذ بسلام، والقطع يكون بسلام أو غيره من كل مناف للصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة