السؤال
أنا تاجر أستورد الملابس وأتعامل مع الجمارك عن طريق مكتب يأخذ على البضاعة سعرا محددا وأستلم منه ذلك في المخزن حتى أتفادى دفع الرشوة في الجمارك والذي هو بؤرة فساد ولا أستطيع التعامل معهم، فهل علي إثم؟
أنا تاجر أستورد الملابس وأتعامل مع الجمارك عن طريق مكتب يأخذ على البضاعة سعرا محددا وأستلم منه ذلك في المخزن حتى أتفادى دفع الرشوة في الجمارك والذي هو بؤرة فساد ولا أستطيع التعامل معهم، فهل علي إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من التعامل مع مكتب لتخليص البضائع المباحة من الجمارك نظير أجرة محددة على عمل معلوم، لأن ذلك من باب الإجارة المباحة، أو الوكالة بأجرة، وهي جائزة في الجملة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجمارك وما ينبغي على المسلم نحوها، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54824، 45609، 8097.
والله أعلم.