حكم من نذر بدون نية أو قصد

0 281

السؤال

لقد نذرت أن أعمل أعمال خير بما قيمته 3500 ريال تقريبا تدفع كل شهر إلى ما شاء الله إذا اشتغلت، وفعلا قد اشتغلت ولكن لمدة شهرين تقريبا، وتركت العمل نتيجة الاختلاط الذي فيه حيث سبب لي الرجل صاحب العمل مضايقات فلم يكن يراعي غض البصر وأمور أخرى وأنت تعلم يا شيخ ما عواقب الاختلاط دون ضوابط شرعية، الحمد لله تركته فورا ولم أقبض خلالهما سوى ما يقارب 300 ريال والله أعلم والآن أهلي ينفقون علي وأبحث عن عمل لا يوجد به اختلاط ولم أجد حيث إنني في بلد لا يراعي عدم الاختلاط لا في الدوائر الحكومية ولا الخاصه ولا الجامعات ولا إلخ....... والمشكلة أن من طبيعة عملي أنه هناك احتكاك بالرجال عن قرب شديد حيث إني طبيبة أسنان، مع العلم بأنه يوجد الكثير من الأطباء الرجال الأكفاء ليذهب إليهم الرجال! فأين أجد عيادات لنساء دون اختلاط على الإطلاق في بلدي! المهم يا شيخنا وحتى أرزق هذا العمل هل بمجرد اشتغالي لمدة شهرين بمال لا يكفي الصرف على المواصلات وما هو إلى ذلك, حق علي دفع النذر، فأنا لا أطيق هذا المبلغ! وهل واجب علي أن أعمل بأماكن الاختلاط لأدفع النذر، أنا أخاف أن أموت قبل أن أدفع النذر أو أن أصوم كفارته إذا صحت لي! ملاحظة: لقد نذرت قديما وأنا مازلت أدرس لم أعلم بالدين بحيث أعلم ما المعنى الحقيقي للنذر فقد نطقت اللفظ (نذرت) لكثرة ما كنت أسمع أمي وجدتي وكبيرات السن يرددنها يعني قلتها زلة لفظا دون نيه المهم يا شيخ ماذا أفعل في نذري الذي والله أثقل ظهري لعدم امتلاكي المال لأسدده.. الله المستعان والحمد لله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك (قلتها -أي لفظة النذر- زلة لفظا دون نية) فيه تفصيل؛ فإن كانت هذه اللفظة خرجت منك بغير قصد منك لنطقها، وإنما سبق إليها لسانك لكثرة ما تسمعينها فلا شيء عليك، وإما إن كنت قصدت التلفظ ولم تقصدي ما يترتب عليه فهو نذر معلق على حصولك على العمل، وما دمت قد حصلت عليه فإنه يلزمك الوفاء به عند القدرة. وما دمت عاجزة عن الوفاء به للانقطاع عن العمل وعدم وجود المال فإن عليك كفارة يمين، لما رواه أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. زاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.

وكفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}، وقد سبق الكلام عنها في فتاوى سابقة فلتراجع منها الفتوى رقم: 23614.

ولا يجب عليك العمل، بل لا يجوز في أماكن مختلطة لا تراعى فيها حدود الله، كعدم غض البصر والمعاملات المريبة ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة