السؤال
عن الفتوى رقم 60611، هل يبقى الحكم بنفسه إن كانت النية الإعداد، ولا سبيل إليه إلا في الوقت المذكور؟
عن الفتوى رقم 60611، هل يبقى الحكم بنفسه إن كانت النية الإعداد، ولا سبيل إليه إلا في الوقت المذكور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء قد ذكروا أعذارا تبيح التخلف عن الجماعة وهي مبينة في الفتوى رقم: 35578.
وليست ممارسة الرياضة من تلك الأعذار سواء كانت بنية الإعداد أو غيره، فإذا تخلفت عن صلاة الجماعة للغرض المذكور فقد فرطت في الواجب، ولكن صلاتك صحيحة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12706، والفتوى رقم: 36825.
والله أعلم.