0 432

السؤال

أولا نشكركم على حسن تعاونكم في موضوع الاستشارات والأسئلة المطلوبة والإجابة عليها
وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما فيه الخير والصالح العام وشكرا:-
وبعد
( ا لموضوع )
هل يعد التبرع بالدم نوعا من أنواع الجهاد,أيضا التبرع بالدم إذا كان بنية التبرع الخالص لوجه الله مع الاطمئنان العام على الصحة الجسدية . وكذلك حكم التبرع بالأعضاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم المسفوح نجس حرام الانتفاع به بلا خلاف بين أهل العلم، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير {البقرة: 173}. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم {المائدة: 3 } . إلا أنه في حالة الاضطرار، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أو لعلاجه من مرض ونحوه، فإنه يجوز له الانتفاع بالدم، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام: 119} . وقال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفاءه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.

وبناء عليه.. فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضررا بالإنسان المتبرع، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره، لأجل إنقاذ حياة المضطرين -مسلمين أو غير مسلمين- ممن هم معصومو الدم.

وبالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء فقد فصلنا القول فيها تفصيلا في أجوبة سابقة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 11667.

وانطلاقا مما ذكر فإن التبرع بالدم أو بالأعضاء في الحالات التي يباح فيها يعد صدقة، ولا يستطيع أن يحدد مقدار أجرها، ولا يبعد أن يكون المتبرع بذلك له أجر المجاهد أو أكثر أجرا خصوصا إذا كانت حياة المتبرع له بالدم في خطر، لقول الله تعالى في إحياء النفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا  {المائدة:32}.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات