0 282

السؤال

من انقطع الحيض لديها لحمل فإن عدتها تكون بوضع الحمل ولكن إذا كان هذا الانقطاع لرضاع فبعض النساء لا ترى الدم في أثناء الرضاع فإن هذه المرأة تعتد بثلاثة أشهر - تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره هذا إذا طلقت قبل إتمامه هذه السنة فان طلقت بعد ذلك فإن الأشهر الثلاث تبدأ من يوم الطلاق ).
هذا الكلام نقلته من كتاب الأسرة في التشريع الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي.
السؤال ما هي عدة المرضعة ؟ ولماذا لا تبدأ فور طلاقها؟ و ما الحكمة من ذلك ؟
وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عدة المرضعة إذا كانت من ذوات الحيض هي ثلاثة قروء، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {البقرة: 228}. والقرء هو الحيض، فعليها أن تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيضات، وراجعي الفتوى رقم: 6612 وليست عدة المطلقة ما ذكر في السؤال، وإن قال بذلك بعض أهل العلم في ذات الحيض المضطرب قياسا على المرتابة.

وأما الحكمة في ذلك، فإن الشارع لم ينص على حكمة معينة شرع لأجلها الحكم، وقد حاول بعض العلماء استنباط بعض الحكمة كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28818، 6560.

والواجب على المسلم إذا ثبت لديه الحكم الشرعي أن يقول سمعنا وأطعنا ويعتقد أن فيه المصلحة الكاملة والحكمة البالغة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

فالمشرع هو الخالق وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الملك: 14}. وقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون {الأنبياء: 23} وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما {النساء: 65}.

والله سبحانه وتعالى حكيم وضع الأمور في مواضعها لطيف في ذلك خبير بما شرع عليم به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

نسأله سبحانه أن يوفقنا للتسليم لأمره ونهيه، وأن لا يجعل في صدورنا حرجا مما قضى، إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة