حكم بيع أدوات الزينة للمتبرجات

0 234

السؤال

أود السؤال عن حكم بيع الإكسسوارات للفتيات المتبرجات في الجامعة علما بأن المال المكتسب من وراء ذلك ينفق في أعمال خيرية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الإكسسوارات ونحوها جائز من حيث الأصل، ولكن إن تيقن أن من تشتريه تتبرج به أمام الأجانب كما هو الحال في السؤال، فإنه لا يجوز بيعه لها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

وإذا كان البيع ممنوعا فإن إنفاق المال المتحصل منه في وجوه الخير لا يجعله مشروعا.

ففي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 36253.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة