السؤال
المرأة هل تصلي في بيتها صلاة الظهر ركعتين أو أربع ركعات ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فصلاة الظهر أربع ركعات بإجماع المسلمين، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، ومن صلى في المسجد ومن صلى في البيت، إلا المسافر -رجلا كان أو امرأة- فإنه يجوز أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. لكن إن كان الأخت السائلة تعني صلاة ظهر الجمعة فإنها إذا صلت في بيتها تصلي أربعا مثل ظهر سائر الأيام، فإذا ذهبت إلى المسجد وصلت الجمعة مع الناس صلت ركعتين وتجزئها عن صلاة الظهر، وإن كانت لا تجب عليها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وإن كانت تعني غير ما ظهر لنا فلتوضحه لنا.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55249 والفتوى رقم: 3193.
والله أعلم.