تركة هالك عن شقيقة وإخوة وأخوات لأب

0 178

السؤال

توفيت امرأة عن أخت شقيقة لأب وأم وثلاث أخوات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب وأولاد أخ وأخت لأب وأم فما نصيب كل واحد من تركتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال، فتوزع التركة هكذا:

تأخذ الأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء: 176}.

والباقي يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

وأما أولاد الأخ، فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والإخوة لأب وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما بنت الأخ، فهي من ذوي الأرحام ولا ترث شيئا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة