إمامة من يخالف فتاوى كبار العلماء ومن يخطئ في الصلاة

0 262

السؤال

نحن هنا بفرنسا نبلغ لكم تحياتنا و نرجو منكم توضيح هذا الأمر فلدينا مسجد مسؤوله الأول حلل الربا لضرورات وهو يرفض فتاوى العلماء و الشيوخ الكبار أمثال ابن تيمية و ابن قيم الجوزية رحمهم الله و شيوخنا الأفاضل أمثال ابن عثيمين و ابن باز و الإمام لا حول له و لا قوة يتركهم يفعلون ما يريدون بل في أحد المرات قال لي إنه المسؤول لا حول و لا قوة إلا بالله و الإمام كثير الأخطاء في قراءة القرآن و الحفظ بل و إنه يخطئ في كل صلاة جهرية تقريبا و لا يأتي لصلاة الفجر و قد سألنا أحد الشيوخ عن هذا الأمر فقال لا تصلوا وراءه بل ولا تصلوا في ذلك المسجد فدلونا رحمكم الله فنحن بحاجة إلى من يوجهنا و يدلنا و بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المعلوم أن الربا مما حرم الله ورسوله، وقد جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التحذير من الربا والتعامل به من الوعيد الشديد ما لا مزيد عليه.

إلا أن العلماء نصوا على جوازه في حالة الضرورة الشديدة، وقد أوضحنا حد هذه الضرورة في الفتوى رقم: 29129 فليرجع إليها.

فإن كان الشخص المذكور يبيح هذا القدر من الضرورة فلا لوم عليه في ذلك، وإن كان يبيحه لضرورة غير معتبرة فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عن هذه الكبيرة، مع أن الصلاة في المسجد الذي تحت نظره جائزة إذا كان إماما، لكن الأولى الصلاة خلف غيره -إن أمكن- خروجا من خلاف العلماء في إمامة الفاسق.

هذا، ولا ينبغي لإمام المسجد أن يقف متفرجا على كل ما يجري من حوله، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود استطاعته، وأما عن أخطاء القراءة في الصلاة فإن كانت الأخطاء المذكورة في الحفظ في غير الفاتحة بحيث كان يأتي بالفاتحة كاملة فالصلاة صحيحة ولا يضر الخطأ في الحفظ في غيرها لأن التوقف في القراءة والخطأ فيها أمر عادي، ويمكن علاجه بإصلاح المأموم وبالمراجعة خارج الصلاة قبل أن يبدأ فيها، وإن كان الخطأ في القراءة لحنا يغير المعنى فإن كان في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه كما أوضحنا في الفتوى رقم: 60725 وإن كان في غيرها ولم يتعمد صحت الصلاة خلفه، وإن كان متعمدا لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13127مع أن الأفضل تقديم الأقرأ للقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. أخرجه مسلم وغيره، وكذلك إن كان الإمام يتأخر عن صلاة الفجر لنوم فإنه معذور ولا يقدح ذلك في إمامته، وإن كان تهاونا فلا ينبغي تقديمه مع أن الصلاة خلفه صحيحة كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 18067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة