السؤال
نحن هيئة خيرية شبة حكومية طلب منا الإخوة المنتسبون للهيئة البحث عن وسائل لخدمة المتطوعين وترغيبهم في العمل الخيري فجاءت فكرة عمل بطاقة تخفيضات توزع على المتطوعين والعاملين مجانا وتباع على الناس بقيمة ألف درهم ويكون ذلك من باب الصدقات والدعم الخيري علما بان الشركات المساهمة في الدليل والتي ستخفض الأسعار لحاملي هذه البطاقة هم المستفيدون من حيث قوة الهيئة الخيرية وانتشارها والدعاية التي سيأخذونها بأنهم من الداعمين للعمل الخيري، إلا أنا تفاجأنا بأنه قد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتويان تفيدان تحريم بطاقات التخفيض: الأولى رقم (11503) في 19/11/1408هـ والثانية رقم (12429) في 1/12/1409 هـ تذكر فيه بأن الحكم بالتحريم لاشتماله على الغرر والمقامرة. وعليه أصدر فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد كتابا باسم "بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية" والذى خرج بخلاصة البحث: أن "بطاقة التخفيض" المذكورة لا يجوز إصدارها، ولا حملها، ولا التعامل بها، وعلى كل مسلم ناصح لدينه، مشفق على نفسه والمسلمين أن يتقي الله -سبحانه- وأن يترك التعامل بها، إصدارا، أو اشتراكا، وفي الحلال غنية عن الحرام، وقليل حلال خير من كثير حرام.......).والسؤال هو: هذا الحكم على الشركات فما بال الهيئات الخيرية والتي يكون ريع هذه البطاقات للخير وهي وسيلة لجمع التبرعات وليست من باب الغرر والمقامرة بل إن المشترك يعلم يقينا بأن ما دفعه من أموال سيكون بنية الصدقه وستوزع على الفقراء والمساكين، وعليه ما هو الحكم الشرعي لهذه البطاقة الصادرة من هيئة خيرية؟