حكم سفر المرأة مع رفقة مأمونة لتلحق بزوجها

0 309

السؤال

تزوجت منذ 3 سنوات، ولكني لم أر زوجي إلا عاما واحدا على فترات متقطعة تبعا لاجازاته من عمله فهو يعمل بالخارج وهذه الغربة بيننا خلقت عدم تفاهم بيننا مما دعا إلى مشاكل عديدة لا تحل وكل واحد منا ببلد هذا بالإضافة إلى أن كل واحد منا يتأذى من هذه الغربة، وأخيرا تفهم زوجي أن غربتنا هي سبب كل هذه المشاكل وأراد أن يرسل لي أنا وابنتنا للعيش معه فى الرياض حيث مركز عمله وطبعا أنا أتمنى أن أسافر له اليوم قبل الغد، ولكن المشكلة هي أن زوجي لا يملك ثمن تذكرة السفر وأنه يريد مني أن أسافر له من القاهرة مع صديقه وزوجته اللذين سيسافران بسيارتهما الخاصة مما لا يشكل عليه العبء فى مصاريف السفر، وهذا السفر سوف يستغرق حوالي ثلاثة أيام فى الطريق، فهل يجوز لي أن أطيع زوجي وأسافر له مع صديقه وزوجة صديقه أم لا يجوز، علما بأنني أريد أن أسافر له حتى يتم بيننا التفاهم الذى يحدث بين أي زوجين ولأنني فى الحقيقة أتأذى من غربته بعيدا عني فأرشدني أرشدك الله إلى طريق الجنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز شرعا، قال في الموسوعة الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأنه لا بد من وجود محرم أو زوج معها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، قال: اخرج معها.

وأجاز المالكية والشافعية للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع الرفقة المأمونة، وألحق المالكية بالحج سفرها الواجب، فيجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة من النساء الثقات في كل سفر يجب عليها. انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر قربة، والمانعون يقولون إذا كان هناك ضرورة معتبرة شرعا تدعو إلى سفرها بغير محرم فإنه لا بأس في ذلك.

وعليه، فلا بأس من سفر الأخت مع هذه الرفقة إذا كانت متضررة من بعد زوجها عنها وكانت الرفقة مأمونة، وينبغي أن تأخذ كامل احتياطاتها في سفرها، ويكون الزوج على معرفة بيوم سفرها ووقت وصولها، بحيث لو قدر الله حصول شيء تمكنه متابعة الأمر، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20014، 34279، 44801.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة