حكم إمامة المعاق في رجله والأقطع

0 271

السؤال

سـيدي الشيخ الكريم لدي سؤالان أرجو مـن فضيلتكم التكرم والإجابة عـليهما يرحمني ويرحمك الله
1/ هـل تجـوز إمامة المعاق أي أحـد رجـليه معـاقة لمـجموعة ربما بنفس المستوى التعليمي؟2/ السؤال الثانى: كان في القديم عبيد لأشخاص وقـد مات هؤلاء الأشخاص دون عتقهم هل يؤموا الناس في الصلاة ولم يتم عتقهم وهل يحق للورثة عتقهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إمامة المعاق في رجله جائزة، سواء كان يضع رجله على الأرض أم لا، وسواء أم مثله أم لا، وإن قال بعض المالكية بكراهة إمامته إن كان لا يضع الرجل على الأرض، لكن المعتمد عدم الكراهة، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: قال المازري والباجي: جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما، ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا. انتهى

وتكره إمامة الأعرج عند الحنفية قال في رد المحتار عند قول صاحب الدر المختار وهو يذكر من تكره إمامتهم: ومفلوج وأبرص شاع برصه. قال: وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى. انتهى

مع أن الصلاة خلفه صحيحة، وأما الحنابلة فتكره إمامة الأقطع عندهم مع صحة الصلاة إن كان يستطيع القيام، وإلا فلا تصح إمامته إلا بمثله.

قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وتكره وتصح إمامة أقطع يدين أو إحداهما أو أقطع رجلين أو إحداهما، قال في شرح المنتهى: ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 7834.

ولموضوع إمامة العبد فراجع فيه الفتوى رقم: 55883.

ومن المعلوم شرعا أن الوارث يحل محل موروثه في المال، فيتصرف فيه كيف شاء، يعتق  ويتصدق لأنه صار بمنزلة المالك الميت.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة