ليس لأحد نفي نسب أحد عن أبيه

0 345

السؤال

الموضوع: حكم فحص DNA شرعا لإثبات الأبوة، تزوج أخي عام 1990 واكتشف أنه يعاني من ضعف في الإنجاب وحاول العلاج عدة مرات وحاول أيضا عمل زراعة (أي حمل اصطناعي) ولم يوفق وفي عام 2001 رزق بنتان سمى إحداهما (فرح) والأخرى عام 2003 سماها (شهد) وكان يثق بزوجته وبصديق له ثقة عمياء حيث إن جميع أمواله كان يديرها القاتل وقد أحدثت زوجة القاتل مشكلة لأخي وزوجته باتهام زوجها أنه على علاقة مع زوجة أخي ولكن أخي أخذ الأمر أنه امرأة تغار على زوجها ولم يكترث لما حدث، ولكن حديث الناس كثر بالتشكيك في نسب البنتين فحدث زوجته بأنه سوف يذهب غدا إلى جامعة أبوديس حيث إنه أنهى فيها الماجستير في العلوم وأنه سوف يحضر لها شهادتين الأولى شهادة الماجستير والثانية شهادة شرف لها بعمل فحص عامل الجينات الوراثية الـ DNA ليعلقه على الجامع، ولكن هنا كانت نقطة الصفر للخائنين ففي تلك الليلة ليلة السبت يوم الجمعة 30/4/2005 قتلوه في بيته وهو نائم وقد ألقت الشرطة القبض عليهم واعترفا بارتكاب الجريمة وأثناء التحقيق اعترف القاتل بان البنتين تنتسبان له وعليه فأنا أريد عمل فحص DNA لإثبات أو نفي أبوة البنتين عن أخي، علما بأني ناقشت وكيل النيابة المسؤول عن القضية بضرورة عمل فحص الـ DNA فقال لي بأنه لا يوجد إمكانيات لديه لعمله وقلت له بأني أملك هذه الإمكانيات فقط عليه أن يصدر قرار بعمل هذا الفحص وأنه سوف يكون مهما في القضية لأنه حسب ما قد ورد أنه الدافع الرئيسي عند القتلة، وبصفتي أخ المغدور ولي حجة الوصاية على البنات أرجو من سعادتكم معرفة حكم الشرع بهذا الفحص، وهل هذا الفحص بينة لإثبات أو نفي الأبوة؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن الولد للفراش، وأنه ليس لأحد نفي نسب أحد عن أبيه غير الأب عن طريق الملاعنة المعروفة، فلا ينفي الولد إلا بلعان، وإذا مات الأب فليس لأحد نفي نسبه إليه للقاعدة السابقة وهي نص حديث "الولد للفراش" رواه الجماعة إلا أبا داود.

ومن نفى نسب أحد عن أبيه فهو قاذف يقام عليه حد القذف، ما لم يأت بأربعة شهداء يشهدون شهادة لا تحتمل أبدا غير المشهود به وهو الزنا، وعليه فلا داعي لإجراء هذا الفحص، والبنتان شرعا بنتا أخيك ولو أقرت أمهما والزاني بالزنا؛ للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه، وتراجع الفتوى رقم: 29732.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة