السؤال
عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه - سعد- ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة(04) أبناء فكان عمر - سعد- (ابن الأولى المطلقة)حوالي 03 سنوات. ثم تزوج الثالثة و اسمها- كلثوم- فكان عمر -سعد- حينذاك 20 سنة ، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم - . السؤال : هل يجوز لي أن أتزوج بابنة سعد واسمها - فتحية- مع أنها لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة ، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم 39879
وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع ، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله ، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع ، وعليه فسعد أخوك من الرضاع ، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع ، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وبنات الأخ {النساء: 23}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .[متفق عليه].
والله أعلم