حكم اطلاع الابن على عورة أمه المسنة لضرورة التنظيف

0 432

السؤال

أنا رجل في ال 65 من عمري أرعى أمي المسنة التي تجاوزت ال 85 وهي لا تعي أي شيء بسبب السن وأنا الذي أقضي لها كل شؤونها وعلي أن أغسلها بنفسي وإلى الدخول معها إلى دورة المياه ... وطبعا تكشف عورتها علي ولا سبيل لأحد غيري أن يفعل ذلك فهل في هذا حرمانية ؟ مع العلم أنني لو لم أفعل ذلك لن تعي هي لفعله وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل عدم جواز الاطلاع على عورة البالغ إلا الزوجين ما لم تدع لذلك صرورة ملحة مثل العلاج وغيره من الحالات الضرورية التي لا مناص منها، مثل حالة هذا الأخ كما ذكر فإن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ، فإن كان يستطيع أن يؤجر امرأة تقوم بهذا الأمر فلا شك أن هذا أولى، وإن كان لا يستطيع فعليه أن يتولى أمرها لكن بشرط غض البصر قدر المستطاع، وعدم مباشرة العورة بالمس، بأن يضع خرقة أو نحوها ثم يزيل الأذى وأن لا يحدث بما قد يطلع عليه من عيب أو سوء، وإذا وجد امرأة تقوم بشأنها سواء كانت زوجته أو إحدى قريباتها أو امرأة أجنبية حرم عليه هذا الأمر إذ لا ضرورة تلجئه إليه. وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتاوى التالية أرقامها: 35457 ، 22342 ، 38011. فالرجاء مطالعتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة