السؤال
ظهر في الوقت الحاضر نوع من التحايل على بعض المنهي عنه شرعا ألا وهو عمل الحواجب بالأوكسجين وتحديدها بالتشقير أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا بمدى جواز ذلك.
ظهر في الوقت الحاضر نوع من التحايل على بعض المنهي عنه شرعا ألا وهو عمل الحواجب بالأوكسجين وتحديدها بالتشقير أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا بمدى جواز ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن نمص الحواجب وترقيقها محرم بأي وسيلة كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم.
وأما التشقير فإنه لا مانع منه شرعا لأنه لم يرد نهي عنه في نصوص الوحي فيبقى على أصل الإباحة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540 فنرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.