جواز زيارة النساء للقبوربضوابط وحكم زيارتها للمعتدة

0 308

السؤال

توفي والدي رحمه الله منذ خمسة أيام وأريد أن أسأل عن أمرين جزاكم الله خيرا 1- هل يجوز للنساء زيارة قبر والدي وبالأخص أمي وأخواتي في الوقت الحالي علما بأن أمي في فترة العدة وما هو تفسير الحديث (لعن الله زوارات المقابر) هل يقصد كثيرات الزيارة أم الزيارة في ذاتها؟2- لقد ترك والدي بعض النقود في جيبه وأنا أريد أن أتصدق عن والدي وأنا أرى أن الهدف من الصدقة هو الأجر للميت (وأود إعلامكم بأن أخواتي بحمد الله ملتزمات بدين الله كما أنهن محجبات ولكن لا يلبسن اللباس الشرعي الصحيح والحمد لله بدأت منذ فترة أشهر تقريبا أحاول معهن في طريق الالتزام والحمد لله بعد أن كن يسمعن الأغاني ابتعدن عنها وابتعدن عن مشاهدة الفيديو كليب وشيئا فشيئا نحو الالتزام ولكن الآن الخطوة القريبة إن شاء الله هي اللباس الشرعي) وأود السؤال النقود التي تركها أبي لو اشتريت لأخواتي بها اللباس الشرعي هل يكون الأجر لوالدي أكبر أم لو تصدقت بها إلى المسجد أو للأيتام فأنا أبتغي أن يكون الأجر لوالدي أكبر وهذا ما هو بحاجة إليه ، وأنا أريد أيضا أن أذهب عمرة عن والدي إن شاء الله فلو ذهبت من نقود والدي هل يكون الأجر أكبر أم من أي نقود أخرى... علما أن المبلغ قليل فإما أن أشتري لأخواتي أو أتصدق أو أذهب بها عمرة عن والدي وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الراجح جواز زيارة النساء للقبور ما لم يكثرن أو يقمن بمحرم، وقد وفق القرطبي وتابعه الشوكاني ونصره الشيخ مصطفى العدوي، وفقوا بين حديث لعن الله زوارات القبور والأحاديث المفيدة لجواز الزيارة لحمل اللعن على من تكثر الزيارة نظرا لصيغة المبالغة الواردة في الحديث.

وقد ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا الحديث منسوخ بتلك الأحاديث الأخرى وهي موجودة في بعض الفتاوى التي سنحيلك عليها، وأما الوالدة فعليها أن تصبر في بيتها حتى تنتهي عدتها، وتكثر الدعاء والترحم على الوالد.

وأما ما تركه الوالد فهو تركة تقسم بعد أداء الدين وإخراج الوصايا على الوارثين، فإن تبرعوا بإعطائها لتؤدي العمرة أو تتصدق بها على الوالد، فذاك وإلا فقسمها بين الوارثين، وإن كان عندك أنت مال تحب إنفاقه وإهداء ثوابه للأب فإنفاقك على أخواتك المحتاجات من أفضل القرب لاجتماع الصدقة وصلة الرحم، ويتأكد هذا إذا كان في مجال اللبس الشرعي.

وإن كانت عندكم أيضا حاجة لهذا فإنفاقه على أنفسكم أفضل من إنفاقه في مصالح المسجد.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 55209، 34470، 56021، 25175، 10177.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة