السؤال
لدي بعض الاسئلة وأرجو منكم التكرم بالإجابة عليها مأجورين: 1-ما حكم من أدرك من صلاة الجمعة التشهد هل يتم ركعتين أم يتم كصلاة الظهر؟ 2-إذا سها الإمام في صلاة المغرب فبدلا من السلام بعد التشهد الأخير سها فقام للركعة الرابعة فهل يجوز تنبيهه من قبل المأمومين بعد اعتداله قائما؟ وما حكم من أدرك ركعتين من هذه الصلاة والركعة التي سهى بها الإمام فصلى مع الإمام ثلاث ركعات إحداهن التي سهى بها الامام هل يتم ركعة ولاتحتسب الركعة التي سهى بها الإمام أم يسلم مع الإمام لأنه صلى 3 ركعات .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لاتدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثانية وتمت جمعته ومن أدركه بعد ركوع الثانية فقد فاتته الجمعة يصلي الظهر أربعا بعد سلام الإمام. ويرى أبو حنيفة أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين، قال النووي رحمه الله : ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وأبي ثور. إلى أن قال: وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت الجمعة. انتهى بحذف يسير. وقد استدل النووي للقول الأول بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال وبهذا الحديث استدل مالك في الموطإ والشافعي في الأم.
ومن هذا يعلم الأخ السائل أن الأكثر من العلماء على أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأن من لم يدرك ركعة بإدراك الركوع مع الإمام يصلي أربعا إذا سلم الإمام بنية الظهر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد تقدم في الفتوى رقم: 14987، أن المأموم لايتابع الإمام في الزيادة المحققة ويجب عليه تنبيهه ولوا عتدل قائما فإن لم يرجع لم يتابعه بل عليه أن ينتظره حتى يرجع ويجلس للسلام فيسلم بسلامه، ولا يعتد المأموم بالركعة التي صلاها مع الإمام وهي زائدة على صلاة الإمام كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 46019.
والله أعلم.