تغيير النية أثناء الصلاة

0 307

السؤال

فضيلة الشيخ
سؤالي: صلى شخص مع الجماعة المغرب ثم صلى معهم العشاء جمعا بعد دخوله في صلاة العشاء تذكر أنه لم يتم الركعة التي فاتته من صلاة المغرب فقلب نية العشاء إلى مغرب وصلى مع الإمام بنية المغرب ثم سلم وكبر للعشاء وأدرك الركعة الرابعة مع الإمام فهل ما فعله صحيح؟ وهل هناك طريقة أفضل يمكن له فعلها؟ ثم لو تابع مع الإمام صلاة العشاء وقضى المغرب بعدها فهل يجوز عمله هذا؟ وهل يصلي المغرب ثلاثا أو فقط يقضي ركعة واحدة؟
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن جمع بين صلاتي المغرب والعشاء وتذكر وهو في العشاء أن المغرب باطلة لترك ركعة أو ركن أو شرط، فإنه يقطع الثانية ويحرم بالأولى، لأن من شروط الجمع بين الصلاتين الترتيب بينهما بأن يبدأ بالمغرب ثم العشاء ولا يصح أن يقلب صلاة العشاء بعد الدخول فيها إلى صلاة المغرب أو يستمر فيها ثم يصلي المغرب بعدها ولو فعل ذلك، فالواجب عليه أن يعيدهما أو يقضيهما.

فال الجلال المحلي رحمه الله في شرحه على منهاج الطالبين للنووي وكلاهما شافعي: ولو جمع بين الصلاتين ثم علم بعد فراغهما ترك ركن من الأولى بطلتا الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى لبطلاتها ويعيدها جامعا إن شاء. اهـ

والطريقة الصحيحة أن يقطع صلاة العشاء ثم يصلي المغرب منفردا ثم يحرم بصلاة العشاء معهم إن أدركهم وإلا صلاها وحده، وله أن يحرم بالمغرب ويصليها معهم وهم في العشاء ثم يصلي العشاء ولكن الأفضل هو الصورة الأولى.

وهذا كله فيما إذا كان هذا الجمع جمع تقديم، أما إذا كان جمع تأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين عند الشافعية بل يستحب.

والخلاصة أن السائل إن كان قطع صلاة العشاء ثم كبر تكبيرة الإحرام بنية المغرب خلف إمام يصلي العشاء، فإن صلاته صحيحة وإدراكه للعشاء معهم أيضا صحيح، لكن إن قصد بقوله: فقلب النية. أنه غير نيته فقط من غير استئناف لصلاة المغرب، فإن هذه الصلاة التي غير نيته فيها باطلة لا تصح مغربا ولا عشاء فيكون مطالب بإعادة المغرب وحدها إن كان هذا الجمع جمع تأخير ومطالب بإعادة الصلاتين إن كان جمع تقديم.

وقوله: هل يصلي المغرب ثلاثا أو يقضي ركعة. جوابه: أن من سلم من الصلاة ساهيا قبل أن يتمها إن تذكر بعد أن طال الفصل وجب عليها استئنافها، أما إن تذكرها قبل ذلك أتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة