السؤال
صديقتي ليست متحجبة وهي لا تصلي ولكنها محافظة وأعمل بعون الله على إقناعها بأهمية وجوب الصلاة ووجوب ارتداء المرأة للحجاب و الله المستعان، أحاول اصطحابها معي إلى المسجد لسماع الدرس الديني وخطبة الجمعة لعلها تكون لها بداية جديدة و هداية من عند الله وهي خائفة من أن ترتدي الحجاب لحضور الدرس في المسجد ثم تقلعه وخائفة من أن تبدأ بالصلاة في يوم الجمعة ثم تنقطع فهل يجوز في هذه الحالة أن ترتدي الحجاب بنية حضور الدرس أم لا؟ وهل يجوز أن تصلي الجمعة فقط؟ وهل صحبتي لها جائزة إن لم تصلي بتاتا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن ترك الحجاب من المنكرات والمحرمات التي يجب على المسلمة أن تتركها، فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن {الأحزاب: 59}. وأعظم من ذلك وأكثر حرمة وأشد عقوبة ترك الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد في المسند. ولهذا فإن عليك جزاك الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتك أن تبادري إلى إنقاذ صديقتك وتصبري على ذلك، وتستعيني بالله تعالى عليها وفي الأمور كلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه وفي رواية: خير من الدنيا وما فيها. وما دامت صديقتك تصاحب أهل الخير فإن فيها خيرا كثيرا، وعليك أن تتابعي نصيحتها ودعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة أن تتدرجي معها في الدعوة وتحثيها على أداء الصلاة فإنها عماد الدين وأساس الإسلام واقبلي منها كل خير تفعله واشكريها عليه وشجيعها عليه مهما كان، فإن التدرج سنة من سنن الله تعالى في هذا الكون وسنة من سنن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك شجعيها على حضور الدروس في المسجد وخطبة الجمعة لعلها تسمع موعظة تنتفع بها فتسهل لك الطريق إلى قلبها. والمهم أن تقنعيها بأداء الصلاة وارتداء الحجاب والالتزام بالتعاليم الشرعية ولو كان ذلك بالتدرج خطوة خطوة.. فإنها إذا ذاقت حلاوة الإيمان ولذة الطاعة لن تعود إلى ما كانت عليه من أمور الجاهلية. ولا تلجئي إلى هجرانها والانقطاع عنها إلا بعد بذل الجهد لهدايتها واليأس من قبولها الحق. وننبه إلى أن الحجاب الذي يستر جميع جسد المرأة غير الوجه والكفين شرط لصحة الصلاة. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 45080 ، 53536 ، 63611.
والله أعلم.